السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
93
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : [ الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ] « الثالثة : يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية : لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستئمان . وكذا الزوج إذا سرق من زوجته أو الزوجة [ من زوجها ] . وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقاً - وهو المرويّ - والآخر : يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .